المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرأفة والعطاء (للمكفوفين والمعوزين), مركزها: الحدث طريق السانت تريز بناية الامان الطابق السادس قضاء بعبدا غايتها: 1 الاهتمام بقضايا المكفوفين والمعوزين ومساعدتهم على حل مشاكلهم على ان تكون الافضلية للمكفوفين. 2 انشاء مراكز خاصة لاعدادهم وتأهيلهم لا سيما المسنين منهم 3 تقديم المساعدات المادية والغذائية للاعضاء وللمستفيدين غير المنتسبين 4 تنظيم دورات تعليمية لمحو الامية ولتدريس المكفوفين القراءة والكتابة 5 اقامة معاهد خاصة لتعليم العزف على الآلات الموسيقية وعلى القيام ببعض الاعمال الحرفية والاشغال اليدوية الفنية وذلك بعد موافقة المراجع المعنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء 6 الاتصال بالهيئات والمؤسسات التي لها نفس الاهداف والعمل معهم على تحسين اوضاعهم الاجتماعية 7 التعاون مع الاطباء على مساهمتهم المجانية لاجراء العمليات الجراحية التي يمكن ان تعيد النور لاصحابها وعلى تأمين الادوية الطبية المؤسسون السادة: د. محمد عبد الرضا طويل عبد الرضا محمد طويل انيس حسين عطوي رئيفة عبد الكريم طويل ايليا خليل خليل زينون بلال محمود شري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الرضا طويل