جميع التشريعات

قرار رقم 54 08/03/2001

سحب ترخيص الفرع الاول (حياة) من شركة اكسبرس للتأمين ش.م.ل. مركزها الدورة-قضاء المتن

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
08/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 937-938
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 170 تاريخ 02/07/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 08/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم 9812/68 المعدل

بالقانون 94/99 لا سيما المادتين

7 (الفقرة ب, و) و26 منه,

بناء على كتاب الوزارة المسجل

تحت الرقم 1645/ل.م.ض تاريخ

31/01/2001 المتضمن انذار الشركة

بسحب ترخيص فرع او اكثر من فروع

الضمان المرخص لها بمزاولتها

وذلك لمخالفتها احكام المادة 26

من قانون تنظيم هيئات الضمان مع

دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية

خلال مهلة 15 يوما,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة

هيئات الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الاول (حياة) من شركة اكسبرس للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في الدورة, والمعطى لها بموجب القرار 3/أ.ت تاريخ 21/01/1992

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم

بيروت في 08/03/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان