المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الاول (حياة) من شركة اكسبرس للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في الدورة, والمعطى لها بموجب القرار 3/أ.ت تاريخ 21/01/1992
قرار Decision No. 54 08/03/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم 9812/68 المعدل
بالقانون 94/99 لا سيما المادتين
7 (الفقرة ب, و) و26 منه,
بناء على كتاب الوزارة المسجل
تحت الرقم 1645/ل.م.ض تاريخ
31/01/2001 المتضمن انذار الشركة
بسحب ترخيص فرع او اكثر من فروع
الضمان المرخص لها بمزاولتها
وذلك لمخالفتها احكام المادة 26
من قانون تنظيم هيئات الضمان مع
دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية
خلال مهلة 15 يوما,
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الاول (حياة) من شركة اكسبرس للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في الدورة, والمعطى لها بموجب القرار 3/أ.ت تاريخ 21/01/1992
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 08/03/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان