جميع التشريعات

مرسوم رقم 5103 24/03/2001

تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوجة والاولاد

النوع
مرسوم
الرقم
5103
التاريخ
24/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 911-912
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963 لا سيما المادة 48

الفقرة 1 منها,

بناء على المرسوم رقم 2950 تاريخ

20/10/1965 (تحديد قيمة التعويضات

العائلية وطرق دفعها) وتعديلاته,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي (القرار

رقم 179 المتخذ في الجلسة عدد 103

تاريخ 10/03/2001),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 151/2000-2001 تاريخ

14/03/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى /225.000/ ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) يوزع كما يلي: ­ 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة. ­ 33.000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه