ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955
تاريخ 26/09/1963 لا سيما المادة 48
الفقرة 1 منها,
بناء على المرسوم رقم 2950 تاريخ
20/10/1965 (تحديد قيمة التعويضات
العائلية وطرق دفعها) وتعديلاته,
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي (القرار
رقم 179 المتخذ في الجلسة عدد 103
تاريخ 10/03/2001),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 151/2000-2001 تاريخ
14/03/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 15/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى /225.000/ ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) يوزع كما يلي: 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة. 33.000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد
مادة 2: تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: علي قانصوه