النص الكامل

مرسوم رقم 3624 تاريخ 25/03/1960 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستثنى من احكام المرسوم رقم 3255 تاريخ 12 شباط سنة 1960 انواع الدقيق الممتازة التي كانت تباع في الاسواق اللبنانية باسعار لا تقل عن /36/ قرشا لبنانيا للكيلو الواحد. وتظل خاضعة لاحكام المرسوم رقم 830 تاريخ 12 اذار سنة 1959.

المادة 1 من مرسوم رقم 3624 تاريخ 25/03/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169465/article/1/