المواد
مادة 1: تستثنى من احكام المرسوم رقم 3255 تاريخ 12 شباط سنة 1960 انواع الدقيق الممتازة التي كانت تباع في الاسواق اللبنانية باسعار لا تقل عن /36/ قرشا لبنانيا للكيلو الواحد. وتظل خاضعة لاحكام المرسوم رقم 830 تاريخ 12 اذار سنة 1959.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 11724 تاريخ 04/01/1963, المادة 1, 10/01/1963
مادة 1: يخفض الرسم المفروض على انواع الدقيق الممتازة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3624 تاريخ 25 اذار سنة 1960 الى غرشين لبنانيين بدلا من اربعة غروش على الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مادة 2: يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما قدره ست ليرات لبنانية عن الطن الواحد وجزء الطن من دقيق القمح الكنسه او المعطوب المستورد عبر البحار وليرة لبنانية واحدة عن الطن الواحد جزء الطن من الحنطة المعطوبة المستوردة عبر البحار وذلك بشرط ان تقوم وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة بمزج هذه المواد بما من شأنه ان يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري وغير ضارة بالحيوان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.
الذوق في 25 اذار سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: فيليب تقلا