جميع التشريعات

مرسوم رقم 3624 25/03/1960

تعديل قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد

النوع
مرسوم
الرقم
3624
التاريخ
25/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/1960, ص. 254-255
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11724 تاريخ 04/01/1963 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3624 تاريخ 25/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من احكام المرسوم رقم 3255 تاريخ 12 شباط سنة 1960 انواع الدقيق الممتازة التي كانت تباع في الاسواق اللبنانية باسعار لا تقل عن /36/ قرشا لبنانيا للكيلو الواحد. وتظل خاضعة لاحكام المرسوم رقم 830 تاريخ 12 اذار سنة 1959.

المادة 2

مادة 2: يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما قدره ست ليرات لبنانية عن الطن الواحد وجزء الطن من دقيق القمح الكنسه او المعطوب المستورد عبر البحار وليرة لبنانية واحدة عن الطن الواحد جزء الطن من الحنطة المعطوبة المستوردة عبر البحار وذلك بشرط ان تقوم وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة بمزج هذه المواد بما من شأنه ان يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري وغير ضارة بالحيوان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.

الذوق في 25 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا