جميع التشريعات

قرار رقم 29 20/03/2000

حل مجلس بلدية تكريت قضاء عكار

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
20/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/2000, ص. 1317
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 20/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي رقم

45/ص /ب/99 تاريخ 27/07/1999 و49/ص /ب/99

تاريخ 13/09/1999 و5/ص /ب/2000 تاريخ

11/03/2000 القاضية بقبول استقالة ثمانية

اعضاء في مجلس بلدية تكريت- قضاء عكار.

وبناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدبة تكريت ­ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر