المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدبة تكريت قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 29 20/03/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي رقم
45/ص /ب/99 تاريخ 27/07/1999 و49/ص /ب/99
تاريخ 13/09/1999 و5/ص /ب/2000 تاريخ
11/03/2000 القاضية بقبول استقالة ثمانية
اعضاء في مجلس بلدية تكريت- قضاء عكار.
وبناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدبة تكريت قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر