جميع التشريعات

قرار رقم 6 24/03/2000

انشاء صندوق تعاضدي لنقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية وموظفيهم في لبنان

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/2000, ص. 1326-1327
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/02/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لنقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية وموظفيهم في لبنان".

مركز الصندوق: بيروت كورنيش النهر­ بناية فيكتوريا نور.

نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة.

مدته: /50/ سنة خمسون سنة.

يهدف الصندوق الى:

1­ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/03/2000 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية