ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/02/2000,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لنقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية وموظفيهم في لبنان".
مركز الصندوق: بيروت كورنيش النهر بناية فيكتوريا نور.
نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة.
مدته: /50/ سنة خمسون سنة.
يهدف الصندوق الى:
1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/03/2000
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية