جميع التشريعات

قرار رقم 236 23/03/1998

تأسيس جمعية باسم جمعية الشباب العاملي مركزها: مصيلح- محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
236
التاريخ
23/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/1998, ص. 1204-1205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 236 تاريخ 23/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/98 تاريخ 02/02/1998

(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات

الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها).

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5276/2

تاريخ 05/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 4195

تاريخ 21/11/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: ـ قبلان عبد المنعم قبلان ـ علي عبد الله فواز ـ حسين محمد فتوني ـ حسين علي زبيب ـ سامي محمد حمد ـ محمد حسين منصور ـ جهاد أحمد بنوت تأسيس جمعية باسم جمعية الشباب العاملي. مركزها: مصيلح ـ محافظة الجنوب. غايتها: ـ القيام بكافة النشاطات الشبابية المختلفة مثل مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد. ـ تنظيم وإقامة المؤتمرات الوطنية والاشتراك بها وفق الأنظمة المرعية الإجراء. ـ إنشاء لجان فنية متخصصة تهتم بكل نوع من أنواع النشاطات وإنشاء لجان مناطق في مكاتب الفروع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23/3/1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد