ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م/98 تاريخ 02/02/1998
(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات
الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها).
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5276/2
تاريخ 05/02/1998,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 4195
تاريخ 21/11/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: ـ قبلان عبد المنعم قبلان ـ علي عبد الله فواز ـ حسين محمد فتوني ـ حسين علي زبيب ـ سامي محمد حمد ـ محمد حسين منصور ـ جهاد أحمد بنوت تأسيس جمعية باسم جمعية الشباب العاملي. مركزها: مصيلح ـ محافظة الجنوب. غايتها: ـ القيام بكافة النشاطات الشبابية المختلفة مثل مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد. ـ تنظيم وإقامة المؤتمرات الوطنية والاشتراك بها وفق الأنظمة المرعية الإجراء. ـ إنشاء لجان فنية متخصصة تهتم بكل نوع من أنواع النشاطات وإنشاء لجان مناطق في مكاتب الفروع.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23/3/1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد