المادة 5
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية وتطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بحقه.
قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 نافذ
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية وتطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بحقه.
المادة 5 من قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169521/article/5/