المادة 1
يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.
قرار رقم 61 26/03/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/09/1983,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 (تنظيم سمات تعريف محتويات عبوات الحليب...),
بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 06/03/1998 (السماح باستيراد الحليب بدون اجازة مسبقة),
بناء على المواصفة القياسية رقم 34:1965 (الحليب وبعض مشتقاته) الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.
يجب ان يتمتع اللبن بالخصائص التحليلية التالية:
مواد دسمة 3% Milk Fat حد ادنى
مواد صلبة غير دسمة 8,2% Milk Solids non Fat حد ادنى
حموضة 1,5% Acidity حد اقصى
يمنع تسمية المادة الغذائية شبة الصلبة الناتجة عن اللبن بكلمة لبنة ما لم تكن ناتجة عن اللبن بعد ترشيح بعض محتوياته من ماء ومن مركبات ذوابة بالماء ولا تحتوي على اية مكونات اخرى او بدائل عن الحليب الطبيعي او المجفف .
يجب ان تتمتع اللبنة بالخصائص التحليلية التالية:
مواد دسمة 10% Milk Fat حد ادنى
ملح 1% حد ادنى
مواد صلبة 16% Milk Solids non Fat حد ادنى
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية وتطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بحقه.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري