جميع التشريعات

قرار رقم 232 21/03/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي فرح الرياضي مركزها ميفدون- قضاء النبطية محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
232
التاريخ
21/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/1998, ص. 1203-1204
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 232 تاريخ 21/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 3067

تاريخ 03/11/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5279/2

تاريخ 09/03/1998,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي فرح الرياضي: ـ يوسف حسن الصباح ـ فؤاد أحمد شريفة ـ أنيس غبريال ربيز ـ حسين حسن توبي ـ جابر بهيج جابر ـ ندى محمود بحسون ـ محمد حمزة محيدلي مركزها: ميفدون ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة المضرب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي أحمد توبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 آذار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد