ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 3067
تاريخ 03/11/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5279/2
تاريخ 09/03/1998,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي فرح الرياضي: ـ يوسف حسن الصباح ـ فؤاد أحمد شريفة ـ أنيس غبريال ربيز ـ حسين حسن توبي ـ جابر بهيج جابر ـ ندى محمود بحسون ـ محمد حمزة محيدلي مركزها: ميفدون ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة المضرب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي أحمد توبي.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 آذار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد