النص الكامل

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على كل من يستثمر مكانا خاضعا للرسم ان يتقدم من الوحدة المالية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن اسمه وعنوان المؤسسة التي يستثمرها مع نسخة عن ترخيص وزارة السياحة

المادة 7 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169538/article/7/