المادة 7
مادة 7: على كل من يستثمر مكانا خاضعا للرسم ان يتقدم من الوحدة المالية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن اسمه وعنوان المؤسسة التي يستثمرها مع نسخة عن ترخيص وزارة السياحة
قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 نافذ
مادة 7: على كل من يستثمر مكانا خاضعا للرسم ان يتقدم من الوحدة المالية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن اسمه وعنوان المؤسسة التي يستثمرها مع نسخة عن ترخيص وزارة السياحة
المادة 7 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169538/article/7/