النص الكامل

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يستوفى مستثمرو الامكنة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار قيمة الرسم من الرواد والزبائن ويؤدونه الى الخزينة وفق الاصول المحددة في هذا القرار ويعتبرون مسؤولين شخصيا عن تادية الرسم حتى في حال عدم استيفائه من الزبائن كما يتوجب عليهم ان يبرزوا بشكل واضح قيمة الرسم المستوفى في مستند الدفع المسلم نسخة منه الى الرواد والزبائن (الايصال الفاتورة الخ)

المادة 8 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169538/article/8/