النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 نافذ

المادة 11

المادة 11

بعد انتهاء مهلة الاسبوعين المحددة في المادة السابقة, على اللجنة أن تصدر قرارها بقبول او رفض طلب التقسيط خلال مهلة اسبوع.

اذا اعتبرت اللجنة ان المدين يستحق الاستفادة من التقسيط وان طلبه مشروع وتنفيذه مضمون قررت في غرفة المذاكرة تقسيط الديون العادية المتوجبة بذمة طالب التقسيط وحددت الاقساط وتواريخ استحقاقاتها على أن لا تتعدى الاجال الممنوحة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة وللجنة ان تلزم طالب التقسيط بفائدة سنوية لا تزيد على خمسة بالمئة من قيمة الدين.

واذا رأت اللجنة ان من مصلحة الدائنين تقسيط الديون الموثقة برهن أو تأمين قررت ذلك وحددت قيمة الاقساط وتواريخ استحقاقاتها وفقا لاحكام الفقرة السابقة على ان تسري الفوائد على هذه الديون وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الرهن والتأمين.

تسقط في حال صدور القرار بتقسيط الديون جميع الاجال الممنوحة للمدين ويكون التقسيط شاملا جميع ديونه المستحقة وغير المستحقة. ويكون قرار اللجنة الزاميا بوجه جميع الدائنين العاديين وبوجه جميع الدائنين الموثق دينهم برهن او تأمين على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة اذا شملهم قرار التقسيط ويكون هذا القرار معجل التنفيذ.

للجنة ان تعين في قرارها مراقبا او اكثر من كبار الدائنين للمراقبة والاشراف على أعمال طالب التقسيط طيلة المدة التي حددتها لتقسيط الدين ويكون هذا التعيين الزاميا اذا طلبه عدد من الدائنين تمثل ديونهم اكثر من خمسين بالمائة من قيمة الديون العادية وللجنة ان تحدد مهمات وصلاحيات المراقب .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169543/article/11/