المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 137 / 1977 )
بصورة استثنائية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/1978 يحق لكل تاجر تضرر بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط سنة 1975 لا يتمكن من دفع ديونه المستحقة ان يطلب تقسيط الديون المترتبة بذمته وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
يقدم الطلب بشكل استدعاء الى "اللجنة التحكيمية التجارية" المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي والمسماة اينما وردت فيه "باللجنة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 31/12/1977, المادة 1, 05/01/1978
مادة 1: مددت مهلة تقديم الطلبات تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30/5/1977 وذلك لغاية 30/6/1978