النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 نافذ

المادة 26

المادة 26

من حصل على قرار مبرم بالموافقة على تقسيط ديونه بفقد حقه بتقديم طلب صلح احتياطي خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169543/article/26/