النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 7

المادة 7

لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169545/article/7/