المادة 8
يكتفي لتصفية وصرف نفقات وزارة الاعلام العائدة للدعاية والمرصدة في التنسيب 12 - 1 - 6 - 1 (نبذة 6) ببيان تصفية يوقعه مدير عام الاعلام بعد موافقة وزير الاعلام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977, المادة 12, 30/06/1977
مادة 12: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/5/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب 12/1/6/1 (نبذة 6) كليا او جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام معا بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات فصلية تودع في الخزينة ويكتفي لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دون ما حاجة الى اي مستند اخر".