المادة 11
مادة 11: يبلغ الاعتراض الى الشخص المعنوي مصدر الصكوك بواسطة الكاتب العدل المختص الذي يستوفي عنه الرسم المقطوع.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ
مادة 11: يبلغ الاعتراض الى الشخص المعنوي مصدر الصكوك بواسطة الكاتب العدل المختص الذي يستوفي عنه الرسم المقطوع.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/11/