The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يبلغ الاعتراض الى الشخص المعنوي مصدر الصكوك بواسطة الكاتب العدل المختص الذي يستوفي عنه الرسم المقطوع.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169546/article/11/