المادة 14
مادة 14: لا تنتهي المفاعيل القانونية المترتبة على الاعتراض المقدم وفقا للاصول المبينة في هذا الفصل الا في احدى الحالتين التاليتين: 1 - تبلغ الشخص المعنوي, بواسطة الكاتب العدل المختص , كتابا موقعا من المعترض بالرجوع عن اعتراضه. 2 - تبلغ الشخص المعنوي قرارا قضائيا بابطال الاعتراض مكتسبا الدرجة القطعية.