النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لا تنتهي المفاعيل القانونية المترتبة على الاعتراض المقدم وفقا للاصول المبينة في هذا الفصل الا في احدى الحالتين التاليتين: 1 - تبلغ الشخص المعنوي, بواسطة الكاتب العدل المختص , كتابا موقعا من المعترض بالرجوع عن اعتراضه. 2 - تبلغ الشخص المعنوي قرارا قضائيا بابطال الاعتراض مكتسبا الدرجة القطعية.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/14/