النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اعتبارا من تاريخ تبلغه الاعتراض , يمتنع على الشخص المعنوي مصدر الصكوك موضوع الاعتراض اجراء اية عملية تتعلق بها كدفع قيمتها او الفوائد أو العائدات عنها مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/13/