النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )

يعلق دفع قيمة فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترضين الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنة اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/16/