النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )

يعلق دفع اي توزيع يتناول رأسمال الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترض الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنتين من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنتين اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/17/