النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )

بعد انقضاء اربع سنوات على القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة او بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ اول معاملة نشر نصت عليها المادة السادسة في حال عدم وجود قرار بالترخيص, للمعترض ان يطلب من الشخص المعنوي تسليمه صكوكا جديدة توليه حقوق الصكوك القديمة التي تصبح ملغاة شرط ان تكون معاملات نشر وتبليغ الاعتراضين قد تمت وفقا للاصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 وان لا يكون قد ظهر منازع للمعترض في الحيازة.

يتحمل المعترض نفقات اصدار الصكوك.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/18/