النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: خلال مهلة يومين من تاريخ تبلغها الاعتراض تنشر ادارة البورصة خلاصة عنه مع تفاصيل أرقام الصكوك مرتين متتاليتين في نشرة البورصة اليومية ومرة واحدة في كل من نشرة البورصة الشهرية المتعلقة بالاعتراضات والجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين يعينهما رئيس لجنة البورصة, كما تبلغ ضمن المهلة ذاتها, نسخة عن الاعتراض الى جمعية العملاء في بورصة بيروت . على المعترض الحضور الى مركز البورصة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة لتسديد رسم النشر في نشرتي البورصة اليومية والشهرية وفقا لما هو محدد في نظام البورصة الداخلي ورسم النشر في الجريدة الرسمية ومصاريف النشر في جريدتين محليتين. ولا تسأل ادارة البورصة عن كل تأخير يحصل في عمليات النشر اذا تأخر المعترض عن تسديد هذه الرسوم والمصاريف .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/6/