النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لا يسري بوجه المعترض كل تداول أو تعامل أو تفرغ يجري على الصكوك موضوع الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي تمت فيه أول عمليات النشر المحددة في المادة السابقة ويبقى محفوظا حق حائز هذه الصكوك تجاه بائعة وتجاه العميل الذي توسط بالعملية وكذلك حقه بالمنازعة في الاعتراض الجاري خلافا للاصول أو بدون حق. فيما خلا حالة سؤ النية لا يسأل العملاء عن العمليات التي تجري على الصكوك بواستطهم اذا لم تكن قد تمت بشأنها معاملات النشر والتبليغ المبينة في المادة السابقة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/7/