المادة 9
مادة 9: يتوجب على العملاء أن يدونوا أرقام الصكوك التي يتوسطون في بيعها أو شرائها في السجل الذي يمسكونه لقيد العمليات التي يقومون بها, اضافة الى المعلومات الاخرى المفروضة حسب قوانين وأنظمة البورصة.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ
مادة 9: يتوجب على العملاء أن يدونوا أرقام الصكوك التي يتوسطون في بيعها أو شرائها في السجل الذي يمسكونه لقيد العمليات التي يقومون بها, اضافة الى المعلومات الاخرى المفروضة حسب قوانين وأنظمة البورصة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/9/