المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 98 / 1977 )
تخضع لاحكام المادتين 307 و308 من قانون اصول المحاكمات المدنية التداولات والتفرغات التي جرت على الصكوك بتاريخ اليوم الذي تمت فيه اول عمليات النشر المحددة اعلاه في المادة السادسة او بتاريخ سابق. ويقع عبء اثبات اسبقية التداول او التفرغ بالنسبة لهذا التاريخ على حائز هذه الصكوك.