جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 44 26/05/1977

احكام استثنائية تتعلق بضريبة الدخل

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
44
التاريخ
26/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/06/1977, ص. 226
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 26/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977 تمدد بالنسبة للشركات المغفلة مهلة التصريح بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 1975 و 976 لغاية 15/10/1977.

المادة 2

مادة 2: يحق لسائر المكلفين بالاستناد الى قانون ضريبة الدخل أن يدمجوا حسابات سنتي 1975 و1976 المالية وتؤخذ بهذه الحالة أعمال هاتين السنتين كأنها نتيجة أعمال سنة واحدة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل