المادة 1
مادة 1: مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977 تمدد بالنسبة للشركات المغفلة مهلة التصريح بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 1975 و 976 لغاية 15/10/1977.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 44 26/05/1977
مادة 1: مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977 تمدد بالنسبة للشركات المغفلة مهلة التصريح بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 1975 و 976 لغاية 15/10/1977.
مادة 2: يحق لسائر المكلفين بالاستناد الى قانون ضريبة الدخل أن يدمجوا حسابات سنتي 1975 و1976 المالية وتؤخذ بهذه الحالة أعمال هاتين السنتين كأنها نتيجة أعمال سنة واحدة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل