جميع التشريعات

قانون رقم 302 03/04/2001

تصحيح المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000)

النوع
قانون
الرقم
302
التاريخ
03/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 960
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 302 تاريخ 03/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الوارد في المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000) كما يلي:

تقرأ الفقرة الخامسة من المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 كما يلي:

­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.

بدلا من: ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري