All legislation

قانون Law No. 302 03/04/2001

تصحيح المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000)

Type
قانون · Law
Number
302
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 960
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 302 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الوارد في المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000) كما يلي:

تقرأ الفقرة الخامسة من المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 كما يلي:

­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.

بدلا من: ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري