جميع التشريعات

قرار رقم 60 28/03/2001

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة صور العقارية

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
28/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1014
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2001,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 3335 تاريخ

05/07/2000 القاضي باعتبار الاشغال

العائدة لابراز المعالم الاثرية

في العقار رقم 2221 من منطقة صور

العقارية من المنافع العامة,

بناء على القرار رقم 59 تاريخ

21/03/2001 والقاضي بايداع

التعويض عن العقار رقم 2221

من منطقة صور العقارية المستملك

لصالح المديرية العامة للاثار.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 2221 من منطقة صور العقارية والعائدة ملكيته للسيدة منى حسين الحاج, وانذار مالكة العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغها هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 28 آذار 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني