المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 2221 من منطقة صور العقارية والعائدة ملكيته للسيدة منى حسين الحاج, وانذار مالكة العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغها هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار.
قرار Decision No. 60 28/03/2001
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2001,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 3335 تاريخ
05/07/2000 القاضي باعتبار الاشغال
العائدة لابراز المعالم الاثرية
في العقار رقم 2221 من منطقة صور
العقارية من المنافع العامة,
بناء على القرار رقم 59 تاريخ
21/03/2001 والقاضي بايداع
التعويض عن العقار رقم 2221
من منطقة صور العقارية المستملك
لصالح المديرية العامة للاثار.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 2221 من منطقة صور العقارية والعائدة ملكيته للسيدة منى حسين الحاج, وانذار مالكة العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغها هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 28 آذار 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني