ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
ولا سيما المادة /52/ منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد البير لويس بسول الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام والمكونة من ثلاث دراجات نارية نوع (SCOOTER P.CHETAC CLASSIC) وفقا للمواصفات التالية: سنة الصنع: 1996 رقم الهيكل: 35C96G63384 35C95G29332- 35C96G63378 سعة المحرك: 150CC
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة