All legislation

مرسوم Decree No. 5127 29/03/2001

قبول هبة مقدمة من السيد البير لويس بسول الى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5127
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 981-982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5127 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة /52/ منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد البير لويس بسول الى وزارة الداخلية والبلديات­ المديرية العامة للامن العام­ والمكونة من ثلاث دراجات نارية نوع (SCOOTER P.CHETAC CLASSIC) وفقا للمواصفات التالية: ­ سنة الصنع: 1996 ­ رقم الهيكل: 35C96G63384 35C95G29332- 35C96G63378 ­ سعة المحرك: 150CC

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة