النص الكامل

قانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

تلغى الفقرتان الاخيرتان من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) ويستعاض عنهما بالفقرتين التاليتين:

"للحكومة في اي وقت تشاء ان تنهي خدمات جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة.

يتم انهاء الخدمات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء".

المادة 2 من قانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169603/article/2/