المادة 2
تلغى الفقرتان الاخيرتان من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) ويستعاض عنهما بالفقرتين التاليتين:
"للحكومة في اي وقت تشاء ان تنهي خدمات جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة.
يتم انهاء الخدمات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء".