جميع التشريعات

قانون رقم 299 03/04/2001

تعديل البند (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/59 (رسوم الفراغ والانتقال النسبية) والغاء الفقرة (8) من المادة (12) من قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير

النوع
قانون
الرقم
299
التاريخ
03/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 957-958
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 299 تاريخ 03/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدل في البند (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (في رسوم الانتقال النسبية) بحيث يصبح كما يلي:

معدل الرسم بالمئة

أساس الرسم

نوع المعاملات

5%

قيمة العقار الحق

1 – فراغ حق عيني عقاري (ما عدا الأوقاف) وبيع الوفاء

بدلاً من:

6%

قيمة العقار الحق

1 – فراغ حق عيني عقاري (ما عدا الأوقاف) وبيع الوفاء

المادة 2

تلغى الفقرة (8) من المادة (12) من قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير (رسوم التعمير) المتعلقة بفرض رسم اضافي قيمته عشرة بالمئة على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة لغير اللبنانيين.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري