اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
عدل في البند (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (في رسوم الانتقال النسبية) بحيث يصبح كما يلي:
معدل الرسم بالمئة
أساس الرسم
نوع المعاملات
5%
قيمة العقار الحق
1 – فراغ حق عيني عقاري (ما عدا الأوقاف) وبيع الوفاء
بدلاً من:
6%
قيمة العقار الحق
1 – فراغ حق عيني عقاري (ما عدا الأوقاف) وبيع الوفاء
تلغى الفقرة (8) من المادة (12) من قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير (رسوم التعمير) المتعلقة بفرض رسم اضافي قيمته عشرة بالمئة على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة لغير اللبنانيين.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري