المادة 2
1- شرط موافقة مصرف لبنان, واضافة الى فئة الاسهم العادية, يمكن للجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصارف اللبنانية ان تنشىء اسهما تفضيلية تتمتع بامتيازات او حقوق او اولويات معينة تحددها الجمعية العمومية غير العادية المذكورة ويطبق بشأنها نص البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون.
2- تتمتع الاسهم التفضيلية بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 105 من قانون التجارة البرية باستثناء حق المشاركة في النقاش والتصويت في الجمعيات العامة وتولي عضوية مجلس الادارة، غير انه يقتضي على ادارة المصرف اطلاع اصحاب الاسهم التفضيلية على المعلومات والمستندات المعدة لاطلاع سائر المساهمين.
3- يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة وعلى المدراء العامين وعلى ازواجهم واولادهم القاصرين ان يتملكوا اسهما تفضيلية، بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث طبيعي او معنوي، وباي شكل من الاشكال.
4- عند كل انشاء لاسهم تفضيلية تتألف تلقائيا من اصحاب هذه الاسهم هيئة واحدة مهمتها السهر على حقوقهم. تعين الهيئة ممثلا لها او اكثر وتتخد قراراتها بالنصاب والغالبية المنصوص عليهما في المادتين 198 و 199 من قانون التجارة البرية، ما عدا القرارات الملحوظة في المادة 111 من قانون التجارة البرية التي يجب اتخاذها من قبل اصحاب الاسهم المذكورة وذلك بالنصاب والغالبية المنصوص عليهما في المادتين 202 و 204 من القانون عينه.
ويمكن لممثلي الهيئة حضور الجمعيات العمومية للمساهمين وابداء رأي اصحاب الاسهم التفضيلية في المسائل المعروضة للتصويت دون حق المشاركة في التصويت.
5- خلافا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة:
أ- يمكن لاصحاب الاسهم التفضيلية المشاركة في النقاش والتصويت بنسبة ما تمثله اسهمهم في رأسمال المصرف في الجمعيات العمومية المتعلقة بتغيير موضوع المصرف او شكله او بتحرير زيادة رأسماله عينا او بحله قبل الأجل او بعمليات الضم او الدمج التي يكون طرفا فيها.
ب- في حال حددت الجمعية العمومية غير العادية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة حدا ادنى لنسبة الارباح التي يقتضي دفعها سنويا للاسهم التفضيلية ولم يتم دفع كامل هذه النسبة من الارباح المترتبة عن ثلاث سنوات مالية, يكتسب اصحاب هذه الاسهم حقا بالتصويت في الجمعيات العمومية مساوية لحق سائر المساهمين ويبقى هذا الحق قائما لغاية انقضاء السنة المالية التي يتم فيها دفع كامل انصبة الارباح عن هذه الاسهم والمترتبة عن تلك السنة وعن كافة السنوات السابقة.
ج- في حال تخلف المصرف عن تأمين افادة الاسهم التفضيلية من سائر الامتيازات او الحقوق او الاولويات المقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المعني, يكتسب اصحاب هذه الاسهم حقا بالتصويت في الجمعيات العمومية مساويا لحق سائر المساهمين, ويبقى هذا الحق قائما طالما لم تؤمن للمستفيدين الامتيازات او الحقوق او الاولويات المقررة.