النص الكامل

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

1-­ شرط موافقة مصرف لبنان، يحق للجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصارف اللبنانية ان تجيز لمجلس الادارة منح رئيسه واعضاء مجلس الادارة الذين يشغلون وفقا للاصول القانونية مناصب ادارية فيه ومستخدمي المصرف والقائمين على ادارته, او بعضهم, حقوق خيار مجانية توليهم حق الاكتتاب بعدد من اسهم المصرف.

2-­ يحدد مجلس الادارة الشروط التي تمنح فيها حقوق الخيار وتواريخ استحقاقها والمهل المعطاة لممارستها واسعار الاكتتاب بالاسهم.

3-­ ان حقوق الخيار الممنوحة من مجلس الادارة عملا باحكام هذه المادة غير قابلة للتداول, وللمستفيد منها ان يمارس حقه ضمن المهلة المحددة لذلك في حال وفاة صاحب حق الخيار, خلال المهلة المحددة لممارسته، ينتقل هذا الحق الى ورثته او الموصى لهم ويعود للورثة او للموصى لهم في هذه الحال ان يمارسوه ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ الوفاة ايا تكن المهلة المتبقية لممارسة حق الخيار المذكور.

4-­ ان ممارسة حقوق الخيار توجب زيادة رأسمال الشركة بمبلغ يوازي القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها نتيجة لممارسة حقوق الخيار، غير انه, يحق لمجلس ادارة المصرف ان يقرر استبدال زيادة رأس المال, كليا ام جزئيا, بتفرغ عن اسهم المصرف بالسعر المحدد للاكتتاب اذا توافرت هذه الاسهم في محفظة المصرف المعني نتيجة لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون او اذا تم شراؤها من قبل المصرف خصيصا لهذه الغاية من ارباح حرة مكونة لديه.

5-­ تخضع الارباح التي يحققها المستخدم او القائم على ادارة المصرف او رئيس مجلس الادارة او اي مستفيد آخر من جراء ممارسة حقوق الخيار الممنوحة لهم لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل, وتعفى من توجب اي اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تدخل هذه الارباح في احتساب تعويض الصرف او نهاية الخدمة.

المادة 3 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169607/article/3/