المادة 9
خلافا لاي نص آخر، لا سيما لاحكام المادة 124 من قانون التجارة البرية يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان:
1- الترخيص لاي مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مسجلة لديه باصدار سندات دين باية عملة كانت.
2- الموافقة، وفقا لنظام خاص يضعه لهذه الغاية، على قيمة قصوى لسندات الدين الممكن اصدارها من اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مسجلة لديه.